الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

50

شرح كفاية الأصول

نمىتواند آن را ممتنع بداند . البته نهايت چيزى كه عرف مىتواند ادّعا كند ، اين است كه : اگرچه اجتماع امر و نهى ، عقلا و در مقام ثبوت ، جايز است ، امّا در مقام اثبات ، دليل بر عدم وقوع آن داريم ، يعنى اجتماع امر و نهى در خارج ، واقع نشده است ، زيرا بسيارى از ثبوت‌ها و امكان‌ها به مرحلهء اثبات و فعل نمىرسند . پس عقل مىتواند اجتماع را در مقام ثبوت ، جايز بداند ، ولى عرف در مقام اثبات ، آن را جايز نداند ، چون دليل بر عدم وقوع آن ( نه عدم امكان آن ) وجود دارد . * * * الخامس : لا يخفى أنّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع و الامتناع ، يعمّ جميع أقسام الإيجاب و التحريم « 1 » ، كما هو « 2 » قضيّة إطلاق لفظ الأمر و النهي « 3 » . و دعوى « 4 » الانصراف إلى النفسيّين التعيينيّين العينيّين في مادّتهما « 5 » ، غير خالية عن الاعتساف ، و إن سلّم « 6 » في صيغتهما ، مع أنّه « 7 » فيها « 8 » ممنوع « 9 » . نعم لا يبعد دعوى الظهور و الانسباق من الإطلاق ، بمقدّمات الحكمة الغير الجارية في المقام ، لما عرفت من عموم الملاك « 10 » لجميع الأقسام ، و « 11 » كذا ما وقع في البين من النقض و الإبرام .

--> ( 1 ) . من النفسى و الغيرى ، و التعيينى و التخييرى ، و العيني و الكفائى . ( 2 ) . أى : عموم و شمول ملاك النزاع بالنسبة إلى جميع الاقسام . ( 3 ) . فى العنوان ( اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر و النهى ) . ( 4 ) . ردّ صاحب فصول . ( 5 ) . أى : الأمر و النهى . ( 6 ) . أى : سلّم الانصراف . ( 7 ) . أى : الانصراف . ( 8 ) . أى : صيغتهما . ( 9 ) . خ . ل : ممنوعة . ( 10 ) . أى : ملاك باب الاجتماع . ( 11 ) . اين عبارت مىتواند دليل سوم باشد بر اينكه نزاع در مسئله ، جميع اقسام ايجاب و تحريم را شامل مىشود ، به اين ترتيب : 1 - عموم ملاك نزاع 2 - اطلاق لفظ امر و نهى 3 - ادلّه طرفين و نقض و ابرام‌ها .